أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : شرط التعليق فى الاجارة مفسد لها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
شرط التعليق فى الاجارة مفسد لها
معلومات عن الفتوى: شرط التعليق فى الاجارة مفسد لها
رقم الفتوى :
6081
عنوان الفتوى :
شرط التعليق فى الاجارة مفسد لها
القسم التابعة له
:
أحكام الإجارة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
ما قولكم دام فضلكم فيما يأتى .
وقف المغفور له محمد توفيق نسيم باشا أعيانا على الوجه المبين بحجج أوقافه .
وفى حياة الواقف أجر حضرة صاحب العزة أحمد بك عبد الخالق بصفته وكيلا عن المغفور له الواقف فى إدارة أوقافه طرق أول إلى حضرتى حافظ أفندى والخواجا جبران خليل وهما من رعايا الحكومة المحلية متضامنين طرف ثان .
الأطيان الزراعية البالغ قدرها 12 س 8 ط 631 ف كائنة بنواحى التسيحية وميت لوزة ومن ضمن ما جاء بعقد الإيجار البند الثانى ونصه مدة هذه الإيجارات ثلاث سنوات ابتداء من أول أكتوبر سنة 1937 لغاية آخر سبتمبر سنة 1940 وإذا قام المستأجر بجميع واجباته التى التزم بها فى هذا العقد وعلى الأخص بسداد الإيجار فى مواعيد استحقاقه مع محافظته على العين المؤجرة وملحقاتها ومواظبته على العناية بها وتحسينها فتجدد الإجارة لمدة سنة رابعة تنتهى فى آخر سبتمبر سنة 1941 بدون تنبيه أو إنذار وبنفس هذه الشروط، وذلك بمقتضى عقد الإيجار الصادر فى أوئل سنة 1937 وقد وضع المستأجر يده على أطيان الوقف المؤجرة إبتداء من مدة الإيجار وقام بتنفيذ ما نص عليه بالبند الثانى من عقد الإيجار المذكور .
وقد توفى الواقف فى مارس سنة 1938 فهل مع قيام الطرف الثانى بتنفيذ ما جاء بالبند الثانى من عقد الإيجار يكون له الحق فى تجدد إيجاره الأطيان سنة رابعة نهايتها آخر سبتمبر سنة 1941 كما هو نص البند الثانى من عقد الإيجار المذكور .
أم تكون الإجارة قاصرة على ثلاث سنوات فقط نرجو التكرم بالإجابة عما ذكر، ومرفق مع هذا صورة من عقد الإيجار وصورة من آخر حجة صادرة من الواقف .
نص الجواب
الحمد لله
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعدة .
اطلعنا على هذا السؤال وعلى الشروط المذكورة فيه من عقد الإيجار المشار إليه به ونفيد أن الإجارة من العقود التى لا يصح تعليقها، بمعنى أنها تفسد بالتعليق وحينئذ لا يكون للطرف الثانى بمقتضى هذا الشرط حق فى إيجار الأطيان المستأجرة السنة الرابعة شرعا (يراجع مبحث ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه من الجزء الرابع من الدر المختار وحاشيته رد المحتار) .
وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر واللّه سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: